السيد عبد الأعلى السبزواري
121
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بل يجوز أن تكون من المنافع ، كسكنى الدار [ 1 ] مثلا وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير . ( مسألة 10 ) : لا تتكرّر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا فإذا زكى الحنطة ثمَّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء . وكذا التمر وغيره [ 2 ] . ( مسألة 11 ) : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري ، أو بماء السماء ، أو بمص عروقه من الأرض - كالنخل والشجر ، بل الزرع أيضا في بعض الأمكنة - ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشا والنواضح ، والدّوالي ، ونحوها من العلاجات [ 3 ] . ولو سقي
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الغلات حديث : 1 .